مصر: بدء العد التنازي لإصدار قانون ضد التحرش الجنسي

Source: 
صحيفة الشروق- مصر

وافقت وزارة العدل يوم الثلاثاء على الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائبة جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسى. وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور. وقال شريف إن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.

 وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الالكترونية "الانترنت". وتسرى العقوبة على المتهم فى حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع. وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو إذا كان المجني عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.

من جانبها، قالت النائبة جورجيت قلينى إن الشارع المصري أفرز نوعا من الجرائم الموجهة ضد المرأة، ولم يرد لها توصيف واضح فى قانون العقوبات وأن التقدم التكنولوجي ساهم في وجود وسائل جديدة أدت إلى وقوع جريمة التحرش الجنسي ولا يوجد لها عقوبات لذلك تقدمت بتلك التعديلات. وطالبت النائبة بضرورة مواكبة المجتمع لهذه التطورات والتصدي لمثل هذه الجرائم لردع من يحاولون زعزعة أمن المواطن سواء كان امرأة أو طفلا.

وعقب موافقة اللجنة على تلك التعديلات أعلن المستشار محمد جويلى إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها من حيث الموضوع وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس في جلساته القادمة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل سعد الحسيني بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يقضى برفع عقوبة الاحتكار إلى مليار جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ومضاعفة الغرامة في حال العودة بدلا من الغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 مليون جنيه. ويقضى التعديل بإعفاء المبلغ عن جريمة الاحتكار حالة تقديمه الدليل على ارتكابها قبل علم جهة الاختصاص .. وكان القانون الحالي يعفيه من نصف الغرامة المالية المفروضة على المحتكر.