مجلس الشورى يقر تعديلا في نظام الجنسية السعودية ويمنحها لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي

Source: 
الشرق الأوسط
الرياض, منيف الصفوقي: أقر مجلس الشورى السعودي أمس، اجراء تعديلات على ثمان من مواد نظام الجنسية السعودية، تضمنت شروط منح الجنسية للأجنبي، وما يترتب على زوجته وأبنائه بعد حصوله على الجنسية، والحقوق والواجبات التي يتمتع بها، كما صوت المجلس دون التوصية بالتعديل على وضع «البدون». وشمل التعديل منح وزير الداخلية صلاحيات أكبر حول إعطاء الجنسية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، كما أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك، إضافة إلى جواز سحب الجنسية من المتجنس وفق ضوابط عدة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى، أن التعديلات التي ادخلها المجلس على قانون الجنسية السعودية فيه توضيح للكثير من الأمور، خاصة ما يتعلق بالمرأة بشكل عام والمرأة السعودية بصفة خاصة.

وأضاف ان التعديلات التي تعلقت بالمرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي تضمن حصولها على الجنسية في حال تعثرها في إتمام المدة القانونية نتيجة لوفاة الزوج، إذ أعطى النظام وزير الداخلية الحق في منحها الجنسية. وبين أن التعديل الجديد أعطى المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الحفاظ على جنسيتها أو التنازل عنها مقابل نيل جنسية زوجها، إضافة إلى أن أبناءها لهم الحق في التمتع بجنسية والدهم أو الحصول على الجنسية السعودية بعد بلوغهم سن الرشد.

وشدد آل زلفة على أن الأجنبي المتزوج من سعودية يحق له الحصول على الجنسية متى ما توفرت فيها شروط المادة التاسعة من نظام الجنسية أو أنه يعمل في مهنة تحتاج إليها البلاد. وأجمع الأعضاء ـ والحديث لعضو مجلس الشورى ـ «على سحب الجنسية في حال ارتكاب المجنس شيئاً من شأنه الإخلال بأمن البلاد»، مفيدا أن «الشرط الأول كان مثار خلاف بين الأعضاء، خاصة في تحديد معايير الجريمة المخلة بالأمانة والشرف، إضافة إلى أن الفترة التي يمكن خلالها سحب الجنسية (عشرة أعوام) تعتبر طويلة، كونه في حال سحبها أين سيذهب هذا الشخص الذي قبلت البلاد بإعطائه الجنسية ثم سحبتها منه؟ إضافة إلى أنه تنازل عن جنسية وطنه الأصلي ولذلك فإننا نعرضه لضياع».

وأضاف ان المجلس ناقش ما يخص أبناء القبائل العربية في الجزيرة العربية الذين خرجوا منها ولا يحملون الجنسية السعودية ويعرفون بـ«البدون»، حيث طالب عدد من الأعضاء بضرورة «اثارة موضوعهم لمعالجة أوضاعهم، خاصة أنهم يحملون اقامة دائمة لا تمكنهم من مواصلة التعليم أو المشاركة في مناشط الحياة الأخرى مثل العمل».

واشار إلى أن المادة التاسعة المعدلة في قانون الجنسية تعطي أبناء القبائل أو العوائل التي لها جذور تمييزا عن غيرهم لأنهم خرجوا عندما كانت المنطقة طاردة بسبب ظروف المعيشة إلى بلدان أخرى وعندما أصبحت جاذبة فمن حقهم العودة إلى وطنهم بعد أن أصبحت الدول التي هم بها بلداناً طاردة. وطالب عدد من الأعضاء بتعديل موضوع حصول السعوديين العاملين في الخارج على جنسية البلد الذي يعملون فيه متى ما أتيحت لهم الفرصة مع الاحتفاظ بالجنسية السعودية، مشددين على أن هذا الطلب غير مطروح لتعديل في الوقت الحالي.

وكان الدكتور حمود البدر الأمين العام للمجلس أوضح أمس، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، مشيرا إلى أن المجلس اقر بعد المداولات إجراء تعديلات على 8 من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة، والمواد المعدلة التي اقرها المجلس هي المادة 9، التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي، والمادة 12 التي تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الأجنبي الجنسية، والمادة 14 التي تبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية العربية السعودية من حقوق وواجبات، والمادة 16 التي توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة 17 أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها. وتبين المادة 21 انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال الأعوام العشرة التالية لتجنسه وذلك إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في السعودية أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد بناء على اقتراح من وزير الداخلية. أما المادة 26 فتبين انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة. وتنص المادة 27 على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.