السودان: جلد النساء في السودان.. متعة الحاكم في اهانة المحكوم

Source: 
ميدل ايست أونلاين - " وكالة أخبار المرأة "

يحتل اسم المهندسة المدنية أمل عثمان الناشطة في مجال حقوق النساء عناوين الصحف في السودان منذ عدة أسابيع بعد إلقاء القبض عليها عندما رفضت أن تغطي شعرها.وتواجه أميرة احتمال الحكم عليها بأربعين جلدة إذا أدينت بمخالفة المادة 152 من القانون الجنائي الصادر عام 1991.وقالت أميرة إنها كانت في مكتب لتسجيل العقارات يوم 27 أغسطس/ آب بصحبة أختها لاستخراج شهادة وبعد انتهائها من الإجراءات صادفت مجموعة من أفراد الشرطة الذين علقوا على ملبسها.وأضافت أن شرطيا أمرها بأن تغطي شعرها فرفضت، فهددها زملاؤه باقتيادها إلى مقر شرطة النظام العام إذا لم تمتثل.

وتابعت أنها رفضت الرضوخ للتهديد، وقالت إنها لن تغطي شعرها ومستعدة للذهاب إلى مقر الشرطة.والجلد عقوبة شائعة في السودان لكثير من الجرائم مثل شرب الخمر والزنا. وأثارت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت لسودانيات تنفذ فيهن عقوبة الجلد علنا عواصف من الاحتجاجات وانتقادات واسعة النطاق.وذكرت فوزية الميرغني والدة أميرة أن ابنتها لا تستحق أن تهان على هذا النحو وأن الحاجة تدعو إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان.وقالت، إن معظم الناس لا يعرفون أسباب اعتراض شرطة النظام العام لهم وإن البعض ينظرون إلى الأمور من منظور ضيق ويتهمون الناس بالباطل.وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد دافع سابقا عن تنفيذ عقوبة الجلد علنا قائلا، إنها من أحكام الشريعة الإسلامية ويجب الالتزام بها.ويدور جدل شديد بخصوص قضية أميرة عثمان بين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويرفض بعض المحامين المادة 152.

وتقدمت هيئة الدفاع عن أميرة بطلب إلى النائب العام بوقف الدعوى وأوضحت عيوب المادة (152).ويعترض حقوقيون على قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي التي تحاكم بالجلد على ما يسمى بالزي الفاضح، لأن ذلك القانون وتلك المادة استهدفا النساء بشكل مباشر وتسببا في انتهاكات جسيمة ومشاكل مدمرة لعشرات الآلاف من النساء السودانيات.ويرى خبراء هلم النفس ان الجلاد يستمتع بعقاب الاخرين لتعويض ما عاشه من حرمان وقهر في الماضي بل يرى بعضهم ان الامعان في ضرب النساء مرده عقدة من المراة عاشه او يعيشه الجلاد.وقال المعز حضرة المحامي إن تطبيق المادة 152 يجانبه الصواب لغياب الفهم الصحيح لتاريخ المباديء الإسلامية بخصوص الزي.

وتطالب منظمة العفو الدولية السودان بإلغاء عقوبة الجلد وتقول إن قانون النظام العام يطبق على نحو فيه تمييز ضد النساء.وتشير مبادرة "لا لقهر النساء" تعرض مايفوق ال98 بالمئة من النساء اللائي تلاحقهن شرطة النظام العام للتحرش الجنسي وتعرض عدد كبير من ضحايا هذا القانون لانتهاكات تصل حد الاغتصاب داخل حراسات النظام العام.وكانت أميرة قد اتهمت بمخالفة القانون عام 2002 بارتداء سروال في الشارع وحكم عليها بغرامة مالية.وادانت المبادرة ما تعرضت له المهندسة أميرة من شرطة النظام العام(سابقا) ،أمن المجتمع (حاليا) من أمرها بلبس الطرحة وامتهان كرامتها الانسانية وحقوقها المدنية، مؤكدة وقفتها ومساندتها لأميرة في محكمة النظام العام الذراع القضائي لتلك الشرطة وهي محكمة تقول عنها المبادرة انها لا تراعي أبسط قواعد حقوق الانسان والنساء بصفة خاصة.

وقالت مبادرة "لا لقهر النساء" "ان أميرة عثمان بوقفتها الشجاعة هذه تمثل اكثر من أربعين ألف أمرأة يحاكمن بقانون النظام العام المذل المهين في ولاية الخرطوم وحدها ،ولا يجرئن على المواجهة خوفا من الوصمة الاجتماعية التي ترافقهن وأسرهن حسب المفاهيم الاجتماعية غير المنحازة للنساء".وقالت منظمة العفو إن المحكمة أجلت نظر قضية أميرة بعد أن طلب النائب العام ووزير العدل أوراق الدعوى لدراسة الدفوع المقدمة من المحامين.